المدونات

Blog Details

صياغة العقود

يطلق العقد في اللغة على الجمع بين أطراف الشيء وربطها، وضده الحل، ويطلق أيضاً بمعنى إحكام الشيء وتقويته. ومن معنى الربط الحسي بين طرفي الحبل أخذت الكلمة للربط المعنوي للكلام أو بين الكلامين، ومن معنى الإحكام والتقوية الحسيّة للشيء أُخذت اللفظة وأُريد بها العهد، ولذا صار العقد بمعنى العهد الموثّق، والضمان، وكل ما يُنشئ التزاما.

وعلى ذلك يكون عقداً في اللغة، كل ما يفيد الالتزام بشيء عملاً كان أو تركاً، من جانبٍ واحد أو من جانبين، لما في كل أولئك من معنى الربط والتوثيق .

أركان العقد

الأركان جمع ركن وهو جانب الشيء القوي الذي يتوقف عليه وجوده بكونه جزء ماهيته، كتكبيرة الإحرام بالنسبة للصلاة والصيغة بالنسبة للعقد.

فركن الشيء جزؤه الذي يتركب منه ويتحقق به وجوده في الوجود، بحيث إذا انتفى لم يكن له وجود.

وأركان العقد هي: التراضي، المحل، السبب.

أولاً: التراضي :

التراضي هو تطابق إرادتين. والمقصود بالإرادة، هنا، هي الإرادة التي تتجه إلى

إحداث أثر قانوني معين، هو إنشاء الالتزام أو نقله أو تعديله أو إنهاؤه ، والتراضي كذلك هو توافق الإرادتين على إحداث أثر قانوني معين ، ويعد التراضي ركن العقد الأساسي فإذا فقد لم ينعقد العقد . 

وسائل التعبير عن الإرادة :

الإرادة أمر يكمن في النفس لا يمكن أن يحدث قانونيا معينا ، إلا إذا ظهرت إلى  الخارج ، إلا إذا أفصح صاحبها عنها ، والتعبير عن  الإرادة يكون في اللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفا ، كما يكون بإتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود ، أي يكون التعبير عن الإرادة مطابقاً لحقيقة ما قصدت إليه ، ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا ، إذا لم ينص القانون ، أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا ً، ويعتبر من قبيل القبول الضمني قيام الوكيل بتنفيذ الوكالة إذ يدل هذا على قبوله لها . 

: تقسيم العقود الإدارية   : عقود مدنية  , وعقود تجارية , وعقود إدارية

العقود المدنية 1) : الأصل في العقود أنها مدنية وهو ما يكون محل الالتزام فيه عملا مدنيا, وهي توافق إرادتين أو أكثر على ترتب أثر قانوني. مثل البيع والإيجارة, والهبة, والوصية, وغيرها.

2) العقود التجارية: هو ما يكون محل الالتزام فيه عملا تجاريا, مثل شراء المنقول بقصد بيعه, والمقاولة, والتوريد, والسمسرة, وأعمال البنوك. راجع المادة (2) من نظام المحاكم التجارية.

3) العقود الإدارية: وهو العقد الذي يبرمه شخص اعتباري عام بقصد تنظيم أو تيسير مرفق عام, ويتضمن شروط استثنائية غير متوفرة في بقية العقود.

 

أنواع العقود:

عقود مسماة (البيع , المقاولة ..) . عقود غير مسماة (النزول في غرفة فندقية

عقود رضائية ( النكاح , البيع ). عقود شكلية ( عقود النقل البحري , والجوي)

عقود ملزمة للجانبين (البيع , والمقاولة). عقود ملزمة لجانب واحد (الهبة , الوصية))

عقود معاوضة (البيع , المقاولة). عقود تبرع ( الوصية, العارية

عقود محددة ( البيع, الإيجارة ). عقود احتمالية ( التأمين, الرهن) .